Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 333

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

مَسْأَلَةٌ:

الْإِجْمَاعُ يُخَصِّصُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ؛ كَتَنْصِيفِ آيَةِ الْقَذْفِ عَلَى الْعَبْدِ؛ وَلَوْ عَمِلُوا بِخِلَافِ نَصٍّ، تَضَمَّنَ نَاسِخًا.

«مسألة»

الشرح: "الإجماع [يخصص] (¬١) الكتاب والسُّنة" (¬٢)، بمعنى أنه دالّ على وجود المخصص في نفس الأمر؛ إذ الإجماع لا بد له من مستندٍ، ودليل كونه مخصّصًا الوقوع، "كتنصيف آية القَذْفِ على العبد"، ولك مبع قيام الإجماع؛ فإن جماعة منهم عمر بن عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في "الموطأ" - ذهبوا إلى أن العَبْدَ يجلد بالقذف بما بين، اللَّهم إلا أن يثبت قيام الإجْمَاع بعد الاختلاف.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 333 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.