وفيه ما فيه "ولو عملوا بخلاف نصّ" في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه "تضمن" عملهم "ناسخًا" أطْلَقُوا عليه، فلا فَرْقَ حينئذ بين أن يخصّ القرآن بالإجماع أو ينسخ؛ إذ الكلّ يتضمّن مقتضيًا لذلك إلّا أنه لم يقع نسخ قرآن بالإجماع.
فقيل: لا ينسخ، ووقوع التخصيص، فقيل: يخصص.
فإن قلت: قولكم: "ولو عملوا بخلاف نصّ" أمر تقديري؛ فإن ذلك لم يقع أمر تحقيقي؟ ودليله الإجماع على العمل، بخلاف حديث جمع النبي ﷺ بـ "المدينة" بين الصَّلاتين من غير خوف ولا مطر، بخلاف حديث: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ … " الحديث، وفيه "فإنْ شَرِبَهَا فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ"؟ (¬١).
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 334 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.