Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: العام يخص بالمفهوم

مَسْأَلَةٌ:

الْعَامُّ يُخَصُّ بالْمَفْهُومِ، إِنْ قِيلَ بِهِ؛ وَمُثِّلَ: "فِي الأَنْعَامِ الزَّكَاةُ"، "فِي الْغَنَمِ السَّائِمةِ زَكَاةٌ"؛ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

فَإنْ قِيلَ: الْعَامُّ أَقْوَى؛ فَلَا مُعَارَضَةَ.

قُلْنَا: الْجَمْعُ أَوْلَى كَغَيْرِهِ.

قلت: بل هو تقديري، ولذلك عبر المصنّف بـ "لو" الدالة على الامتناع، ومَعَاذ الله أن تخالف الأمة النَّص؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر، ومع الجهل خطأ، وما ذكر من حديث الجمع قد قال بظَاهِرِهِ جماعة منهم من أصحابنا ابن المُنْذِرِ، وأبو إسحاق، فأجازوا ذلك بلا عُذْرٍ، وَحَمَلَهُ قوم على الجمع بالمرض، فأجازوه به، وهو اختيار النووي.

وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوَقْتِ، بحيث كان فراغها يعقبه خروج الوقت، ثم صلّى الثَّانية عقيبها، وهذا جمع ولكن في الوقت، وما ذكر من حديث القَتْل في الرَّابعة بالخمر:

قيل: إنه منسوخ.

وقيل: إنه غير صحيح.

ونظيره حديث: "إذَا بُويعَ لِخَلِيْفَتَينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا" (¬١) وهو في صحيح مسلم، وله تأويلات.

«مسألة»

الشرح: "العام يخص بالمفهوم" (¬٢) مفهوم المُخَالفة "إن قيل به" وأما إن لم يقل به فظاهره أنه لا يخصّ؛ إذ لا حجة له، "ومثل" بقول القائل "في الأنْعَامِ الزَّكَاةُ" مع "في الغَنَمِ

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 335 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.