Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس

مَسْأَلَةٌ:

الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ ﵏:

جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.

ابْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ جَلِيًّا.

ابْنُ أَبَانٍ: إِنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْأَصْلُ مُخَرَجًا.

الْجُبَّائِيُّ: يُقَدَّمُ الْعَامُّ مُطْلَقًا.

وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي: بِالْوَقْفِ.

والْمُخْتَارُ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّة بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُخَصِّصًا - خُصَّ بِهِ؛ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ الْقَرَائِنُ فِي الْوَقَائِعِ، فَإِنْ ظَهَرَ تَرْجِيحٌ خَاصٌّ فَالْقِيَاسُ وَإِلَّا فَعُمُومُ الخَبَرِ.

«مسألة»

الشرح: ذهب "الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين" إلى أن الحقّ "جواز تخصيص العموم بالقياس"، أي بقياس نص خاص، كما صرح به الغزالي، ووافقهم (¬١):

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 355 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.