"ابن سُريج: إن كان" القياس "جليًّا"، لا إن كان خفيًّا.
وقال "ابن أبان: إن كان العامّ مخصصًا" قبل ذلك جاز، وإلَّا فلا.
"وقيل: إن كان الأصل" المقيس عليه "مخرجًا" من ذلك العموم بنصّ جاز، وإلا فلا.
و"الجُبَّائي" قال: "يقدم العام مطلقًا" على القياس، ونقله القاضي في "التقريب" عن الأشعري، وهو أخبر بمذهبه.
"والقاضي والإمام" قالا "بالوَقْفِ".
والمصنف قال: و"المختار: إن ثبتت العلّة بنصّ، أو إجماع، أو كان الأصل مخصصًا خصّ" العام "به، وإلَّا فالمعتبر القرائن في "آحاد "الواقع، فإن ظهر ترجيح خاصّ" لأصل القياس، "فالقياس" يرجح "وإلَّا فعموم الخبر".
وقال قوم: يجوز التَّخصيص بقياس العلّة دون قياس الشَّبه.
وقال القاضي في "التقريب": والذي (¬١) فرق بين الجليّ والخفيّ فسر الجلي بقياس العلّة، والخفي بقياس الشَّبه.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 356 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1478)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.