Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 174

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. شروط علة الأصل
  4. أن تكون بمعنى الباعث

شُرُوطُ عِلَّةِ الأَصْلِ

مَسْأَلَةٌ:

وَمِنْ شُرُوطِ عِلَّةِ الأَصْلِ: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ، أَيْ: مُشْتَملَةً عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةِ لِلشَّارعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ؛ لأِنَّهَا إِذا كَانَتْ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ، وَهِيَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ - كَانَ دَوْرًا.

ذلك، حيث حصول الانتقال، وانتشار الكلام، وهذا لا يخص حكم الأصل، بل يعم كل مقدمة تقبل المنع.

الشرح: "ومنها" أي: ومن شروط حكم الأصل "ألّا يكون دليل حكم الأصل شاملًا لحكم الفرع"، وإِلَّا لم يكن جعل أحدهما أصلًا، والآخر فرعًا أَوْلَى من العكس (¬١).

مئاله: الذُّرَة رِبَوِيّ قياسًا على البُرّ، بجامع الطَعْم، فيمنع البُرّ، فيقول: قال ﵊: "لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ".

فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة. وقد نجز الكلام على شروط الأصل.

«مسألة»

الشرح: "ومن شروط علّة الأصل: أن تكون بمعنى البَاعِثِ (¬٢)، أي مشتملة على حكمة

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 174 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.