Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 175

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. شروط علة الأصل
  4. أن تكون بمعنى الباعث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقصودة للشارع من شرع الحكم"، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دَفْع مَفْسَدة، أو تقليلها، "لأنها إذا" لم تكن كذلك، بل "كانت مجرّد أمارة" لم يكن له فائدة إلا تعريف الحكم، وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصةً أو مجمعًا عليها، وإلا عرف الحكم بالنص والإجماع.

فإن قوله - مثلًا -: الحُرْمة في الخمر معللة بالإسكار، تصريح بحرمة الخَمْرِ، فلا

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 175 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.