Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 295

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. وألا يكون دليلها متناولا حكم الفرع

وَقِيلَ: إِنْ نَافَتْ مُقْتَضَاهُ.

وَأَنْ يَكُونُ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا.

وألَّا يَكُونَ دَلِيلُهَا متَناوِلًا حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ، أَوْ بِخُصُوصِهِ مِثْلُ: "لَا تَبِيعُوا الطعَامَ بِالطعَامِ"، أَوْ: "مَنْ قاءَ أوْ رَعَفَ.

وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا (¬١).

الشرح: وقيل: إِنما يشترط ذلك "إن نافت" الزيادة "مقتضاه"، وهذا ما ذكره الآمِدِيّ، وهو الصحيح عندي، وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخًا، وليس كذلك عندنا، وفي بعض النسخ: وقيد موضع.

وقيل: والمقيِّد هو الآمدي، كما ذكرناه.

"وأن يكون دليلها شرعيًّا"، وهذا إِذا كان القياس في الشرعيات.

أما إذا كان في العقليات، أو اللغويات، وقلنا بصحته، فلا.

الشرح: "وألَّا يكون دليلها متناولًا حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه"، ففي العموم "مثل" ما روي من قوله ﵊: "لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطعَامِ" إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ" وهو حديث لا يعرف بهذا اللَّفظ، ولكن في "صحيح مسلم": "الطَّعَامُ بُالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" (¬٢)، وهو بمعناه؛ فإنه دالّ على علّية الطعم.

فلو قلنا: التُّفاح ربوي قياسًا على البُرّ بجامع الطّعم، فإنه علة بهذا الحديث، لم يصح.

"أو "في خصوصه، مثل قوله ﵊: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضأ" (¬٣).

وهو حديث ضعيف.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 295 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.