Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. ولا يشترط القلع بالأصل

لَنَا: أَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضِى كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ.

قَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَائِهِ.

قُلْنَا: أَدِلَّة مُتَعَدِّدَةٌ.

الشرح: واحتج المصنّف لما اختاره فقال: "لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع" وجود "المقتضي كان" انتفاؤه "مع عدمه أجدر"، ولك أن تقول: ولكن نسبته إِلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدّمات.

"قالوا: إن لم يكن" وجود المقتضي قائمًا، "فانتفاء الحكم لانتفائه"، لا لوجود المانع، أو انتفاء الشرط.

"قلنا": عدم المقتضِي ووجود المَانعِ، وانتفاء الشرط "أدلة متعددة" ولا يمتنع اجتماعها.

ولك أن تقول: فالاستناد - حينئذ - إِليها جميعًا، والذي ادّعَاه المصنف أولًا: الاستناد إِلى وجود المانع، أو انتفاء الشَّرط فقط، وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي، والمختار قول الآمدي: ومتى كان عدم المقتضي قائمًا، فالإحَالَةُ عليه أوْلَى.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 303 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.