لنا: القطع بالجواز"؛ إِذ لا يلزم من فرض وقوعه محال (¬١)، وأنه لو لم يَجُزْ لم يقع، وسيأتي" أنه وقع (¬٢).
"قالوا: العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخَطَأ"، والقياس لا يؤمن فيه ذلك، فيكون ممنوعًا عقلًا.
"ورد: بأن منعه هنا ليس إِحالة"، أي: منع العَقْل مما لا يؤمن فيه الخَطَأ ليس إِحالة لذلك، بل غايته تَرْجيح التَّرك عليهم، وأنتم ادّعيتم الإِحالة، فدليلكم غير مُلَاقٍ محل النزاع، ثم إِن مثله لا يمتنع التعبُّد به شرعًا.
"ولو سلم" أن منعه عنه إِحالة لذلك في الجملة، فلا نسلّم أن منعه ثابت في جميع الصور، بل هو مختصّ بما لا يغلب فيه جانب الصّواب.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 357 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.