Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

مَسْألَةٌ:

لا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الأسْبَابِ.

لنَا: أَنَّهُ مُرْسَلٌ؛ لأِن الْفَرْضَ تَغَايُرُ الوَصْفَيْنِ، فَلا أَصْلَ لِوَصْفِ الْفَرْعِ.

وَأَيْضًا: عِلَّةُ الأَصْلِ مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْفَرْعِ، فَلا جَمْعَ.

وَأَيْضًا: إنْ كَانَ الجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ حِكْمَةً؛ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا، أَوْ ضَابِطًا لَهَا - اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْحُكْم، وَإنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ، فَفَاسِدٌ.

«مسألة»

الشرح: "لا يصح القياس في الأسباب" (¬١) عند الآمدي والمصنّف والبَيْضَاوي، وزعم الإمام في "المحصول" أنه المشهور، وطائفة من الحنفية.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 411 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.