Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 412

  1. الأدلة الشرعية
  2. كتاب القياس
  3. مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال أكثر الشافعية: يصح.

والمختار - عندي - إن قلنا: بعود السَّببية إلى الأحكام، صح، وإلا فالوقف، ومثاله: قياس اللّواط على الزنا في إِيجاب الحد.

وقال أصحابنا: الشارع في إِحياء الموات (¬١) ما لم يتمه متحجّر، ويفيده التحجّر أنه يصير أحق به، ولا يفيده الملك على المذهب.

وعللوا إِفادته الأحقية: بأنه إِذا أفاد الإِحياء الملكَ، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية، كالاستلامِ مع الاشتراء.

فقوله: "لنا": أي: على ما اختاره "أنه" قياس "مرسل"؛ لأن وصف الفرع، وهو [سببية] (¬٢) اللِّواط - مثلًا - مرسل؛ "لأن الفرض تغاير الوصفين"، أعني: وصفي الأصل والفرع، "فلا أصل لوصف الفرع" مشهود له بالاعتبار، إِنما المشهود له بالاعْتبار وصف الأصل، وهو سببية الزنا، وإذا لم يكن له أصل، كان مرسلًا، فلا يقبل.

ولقائل أن يقول: تغاير الوَصفَيْنِ بالشخص لا يضر، كما في إِلحاق النبيذ بالخمر، وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلًّا منهما إِيلاج في فَرْجٍ محرم شرعًا مُشْتَهى طبعًا.

قال: "وأيضًا علة الأصل"، وهي حفظ النَّسْل بسبب الزِّنا "منتفية في الفرع، فلا جمع" بينهما، فلا قياس.

ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج فَرْج كما قلناه، وما ذكرتم هو الحكمة فقط.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 412 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.