"وإن ادَّعى" كل واحد من الخَصْمَيْن فيها "القطع، فليس من ذلك"، بل تقبل فيه الرواية؛ لأنه لا تبديع فيها، و"لقوّة الشُّبْهَة من الجانبين" كما تقدم.
"وأما من يشرب النَّبِيذ، ويلعب الشِّطْرَنج" - إذا قلنا بتحريم الشِّطْرنج - وهو وجه في مذهبنا - "ونحوه" - من المسائل الاجتهادية، سواء صدر "من مجتهد أو مقلّد، فالقطعُ أنه ليس بفاسق.
وإن قُلْنَا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب" - وذلك فيما يكون واجبًا [عند] (¬١) مجتهد حرامًا عند غير؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندنا، حرام عند أبي حنيفة (¬٢).
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 365 (SanadKitab #6338, hlm. urut 920)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.