Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 2, halaman 1037

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب
  3. المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب
  4. المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح
  5. المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

التعريف الرابع: التخيّرُ من أحكامِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ تقليدًا.

وهذا تعريفُ الشيخِ محمد السنهوري (¬١)، والدكتور سيد الأفغانستاني - ولم يشرْ إلى إفادتِه مِن الشيخِ السنهوري (¬٢) - وقد نصَّا على أنّه تعريفٌ للتلفيقِ في التقليدِ.

وقد بيّن الشيخُ محمدٌ السنهوري (¬٣)، والدكتورُ سيدٌ الأفغانستاني (¬٤) المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه الاجتهادُ المركب، وأنه ينطبقُ على مسألتين أصوليتين، وهما:

المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألتين على قولين، فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخذَ في إحدى المسألتين بقولِ طائفةٍ، وفي المسألةِ الأخرى بالقولِ الآخر؟

المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألةٍ على قولين، فهلْ يسوغُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟

التعريف الخامس: أَخْذُ جميعِ الأحكامِ والوسائلِ والمقدماتِ المتعلقةِ بمسألةٍ واحدةٍ مِن مذاهب مختلفةٍ.

وهذا تعريفُ الدكتور محمد مدكور للتلفيقِ في التقليدِ (¬٥)، وقد أشارَ بعده إلى أنَّ التلفيقَ قد يُوقعُ المقلِّدَ في أمرٍ يُعتبرُ باطلًا على المذهبين (¬٦)، وحينَ مثَّلَ للتلفيقَ اقتصرَ على ما اتفقَ المذهبانِ على القولِ ببطلانِه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1037 (SanadKitab #66, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.