والقاضي أبو يعلى (¬١)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (¬٢)، وإمامُ الحرمين الجويني (¬٣)، وفخر الإسلام البزدوي (¬٤)، وأبو حامدٍ الغزالي في كتابِه: (المنخول) (¬٥)، وأبو الخطاب (¬٦)، والموفقُ بن قدامة (¬٧)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (¬٨)، وابنُ الحاجب (¬٩)، ومالَ إليه شهابُ الدين القرافي (¬١٠)، وهو قولُ جلالِ الدين السيوطي (¬١١).
القول الثاني: يُعْتَدُّ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ.
وهذا القول وجهٌ عند الشافعيةِ (¬١٢).
وهو قولُ المعتزلة (¬١٣).
ونَسَبَه القاضي أبو يعلى (¬١٤)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (¬١٥)، وأبو المظفرِ السمعاني (¬١٦)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (¬١٧) إلى قومٍ مِن المتكلمين.
ونَسَبَ أبو إسحاقَ الشيرازي (¬١٨)، وإمامُ الحرمين الجويني (¬١٩)، وتاجُ الدين السبكي (¬٢٠) إلى القاضي أبي بكرٍ الباقلاني الاعتدادَ بقولِ الأصولي المبرزِ في الفقهِ.