أمهاتِ الأولادِ (¬١)، وإِذا اختلفَ الصحابةُ في شيءٍ، فالمعوَّلُ عليه هو الحجةُ (¬٢).
الوجه الثالث: على فرضِ التسليمِ بأنَّ الصحابةَ ﵃ قلَّدوا عمر ﵁ في هاتين المسألتين، فليس فيهما ما يسوِّغُ تقليد مَنْ هو دونَ عمر ﵁ بكثيرٍ في كلِّ ما يصدرُ عنه، وترك أقوال غيرِه ممَّنْ هم مثله، أو أعلم منه (¬٣).
ثالثًا: مناقشة ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب ﵁ إِلى شريح: نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ قولَ عمر ﵁ حجةٌ عليكم، لا لكم؛ فإِنَّه أَمَرَ شريحًا أنْ يعملَ بالكتابِ، فيقدمه على غيرِه، ثمَّ بالسنةِ، فإِنْ لم يجدْ قَضَى بما قضى به الصالحون، وهل أنتم تفعلون ما أرشد إِليه عمرُ ﵁ إِذا نزلت بكم نازلةٌ؟ ! وحالكم أنَّكم اقتصرتم على قولِ إِمامِكم، فلم تلتفتوا إِلى غيرِه، ولم تنظروا في دليلِه (¬٤).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 813 (SanadKitab #66, hlm. urut 798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.