العينين (¬١).
الاتجاه السادس: يجوز الأخذُ بالرخصِ وفق الضوابط الآتيةِ:
الأول: أنْ تكونَ أقوالُ الفقهاءِ الَّتي يُترخصُ بها معتبرةً شرعًا، ولم توصفْ بأنَّها مِنْ شواذِّ الأقوالِ.
الثاني: أنْ تقومَ الحاجةُ إِلى الأخذِ بالرخصةِ؛ دفعًا للمشقةِ سواءٌ أكانت حاجة عامة للمجتمعِ، أم خاصة، أم فردية.
الثالث: أنْ يكونَ الآخذُ بالرخصِ ذا قدرةٍ على الاختيارِ، أو أنْ يعتمدَ على مَنْ هو أهل لذلك.
الرابع: أنْ لا يترتبَ على الأخذِ بالرخصِ الوقوعُ في التلفيقِ الممنوعِ.
الخامس: أنْ لا يكون الأخذُ بذلك القولِ ذريعةً للوصولِ إِلى غرضٍ غيرِ مشروعٍ.
السادس: أنْ تطمئنَ نفس المترخصِ للأخذِ بالرخصةِ.
وهذا ما صدر به قرارُ مجمعِ الفقه الإِسلامي التابع لمنظمةِ المؤتمرِ الإِسلامي (¬٢).
الاتجاه السابع: يجوزُ تتبع الرخص بشرطِ أنْ لا يُفْضِي ذلك إِلى إِضرارٍ بالغيرِ أو وقوعٍ في محظورٍ متفق عليه أو يؤدّي إِلى عملٍ بضعيفٍ مرجوحٍ.
وهذا قول عبد الله بن عمر الشنقيطي (¬٣).
• أدلة الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بتحريمِ تتبعِ الرخصِ):