Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 229

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثاني تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة
  3. المبحث الأول: الزراعة في الأرض المغصوبة

ثانيا - «ان الزارع بأرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه. والقول انه دليل على ان الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حقه ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل له الحق (¬١).».

هذه أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي.

أما أصحاب الاتجاه الأول والذين ذهبوا الى أن الزرع للغاصب وليس للمالك إلا اجرة الأرض فقد استدلوا بما يأتي:

أولا - بما رووه عن الرسول ﵌ من قوله: «الزرع للزارع وإن كان غاصبا».

وقد استدل به ابن المرتضى (¬٢) من فقهاء الزيدية.

ونقل الشيخ محمد جواد مغنية (¬٣) رواية عن الإمام الصادق ﵇ بنفس المضمون ذكرناها آنفا.

وهذا الحديث مع فرض تمام صحته صريح في تقرير ان الزرع للغاصب.

ثانيا - ان تملك مال الغير بغير إذنه يتوقف على دليل ناقل عن حكم الأصل: عموم قوله ﵌: «لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفس منه».

وعلى هذا «فما دام الزرع نماء مال الغاصب فلا وجه لتمليكه لمالك (¬٤) الأرض».

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 229 (SanadKitab #675, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.