والحديث فيه خلاف والظاهر ضعفه (¬١)، وإن قواه البعض بمجموع طرقه، ويعارضه حديث آخر ضعيف كذلك في النهي عن الاكتحال للصائم.
٢ - استدلوا من التعليل بكون العين ليست منفذًا للجَوْف، وأن ما يجد الصائم من طعم الكحل إنما هو أثره لا عينه، وجعلوا له حكم الغبار والدخان وما لو دهن رأسه فتشرب فيه، قالوا لا يضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين (¬٢).
* أدلة الفريق الثاني:
أما القائلون بأن العين منفذ وأن الكحل وغيره (¬٣) يفسد الصيام فأدلتهم كذلك من التدليل والتعليل:
١ - أحاديث توقي الكحل للصائم.
روى أبو داود أن رسول الله ﷺ: «أَمَرَ بالإِثْمِد الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وقال لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» قال أبو داود (¬٤) قال لي .................................................
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 334 (SanadKitab #685, hlm. urut 313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.