Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 679

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الثاني: الحدود والجنايات
  3. المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع
  4. المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء القصاص فيما دون النفس
  5. واتفقوا على عدم القصاص

عن رسول الله ﷺ وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (¬١).

واتفقوا على وجوب القِصاص في:

١ - القطع من مفصل (¬٢) كالرسغ والركبة.

٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (¬٣).

٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (¬٤) وقلع السن (¬٥).

٤ - إذهاب منفعة البصر (¬٦).

واتفقوا على عدم القِصاص في:

١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ ﵀ «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (¬٧).

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 679 (SanadKitab #685, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.