عن رسول الله ﷺ وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (¬١).
واتفقوا على وجوب القِصاص في:
١ - القطع من مفصل (¬٢) كالرسغ والركبة.
٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (¬٣).
٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (¬٤) وقلع السن (¬٥).
٤ - إذهاب منفعة البصر (¬٦).
واتفقوا على عدم القِصاص في:
١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ ﵀ «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (¬٧).
Rujukan halaman ini:أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 679 (SanadKitab #685, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.