٢ - ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة ﵀: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه» (¬١).
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة ﵀ الإجماع على عدم القِصاص فيها (¬٢).
واختلفوا ﵏ في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:
١ - القطع من غير مفصل.
٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والشافعية (¬٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.