Lewati ke konten

Kitab: Atsaru Tathawwuril Ma'arifith-Thibbiyyah · Pengarang: حاتم الحاج

Baca halaman 680

  1. الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
  2. الفصل الثاني: الحدود والجنايات
  3. المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع
  4. المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء القصاص فيما دون النفس
  5. القطع من غير مفصل

٢ - ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة ﵀: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه» (¬١).

الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة ﵀ الإجماع على عدم القِصاص فيها (¬٢).

واختلفوا ﵏ في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف في:

١ - القطع من غير مفصل.

٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.

٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.

٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.

القطع من غير مفصل:

أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:

* فذهب الجمهور من الحنفية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والشافعية (¬٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.

Rujukan halaman ini: أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء، ص 680 (SanadKitab #685, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.