Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 120

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

فإن مجموع هذه الآيات يعدّ أصلا لهذه القاعدة حيث اقتضت، أن للمؤمنين إذا خافوا أن يقصروا من الصلاة ويغيّروا من كيفيتها على الوجه الذي نصت عليه الآية، أو على بعض الوجوه التي ثبتت عنه ﷺ في صلاة الخوف١. وهذا التخفيف والتوسعة إنما شرع من أجل المشقة الزائدة عن المعتاد والضيق الطارئ، فإذا زال السبب الداعي إلى ذلك وهو الخوف عادوا إلى الصلاة على هيئتها التي كلفها أصلا٢.

أما عدد الركعات فإنه ينظر فيه إلى الحضر والسفر٣.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 120 (SanadKitab #7270, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.