Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 121

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق

٢) حديث: ( ... دف١ أهل أبيات من أهل البادية حضرة٢ الأضحى زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون٣ منها الودك٤، فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفّت فكلوا وادّخروا وتصدقوا"٥.

ووجه الدلالة منه: أنه لما ضاق الأمر في حق الوافدين الفقراء، أمر

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 121 (SanadKitab #7270, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.