لأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا"١.
وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة ﵃ فلم ينكروا عليه.
٢) ما رواه عامر بن ربيعة٢ ﵁ قال: "كنا مع
Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف
لأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا"١.
وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة ﵃ فلم ينكروا عليه.
٢) ما رواه عامر بن ربيعة٢ ﵁ قال: "كنا مع
Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 62 (SanadKitab #7270, hlm. urut 49)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.