Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 63

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

رسول الله ﷺ في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا وأعْلَمْنا١ فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٢"٣

ووجه الاستدلال منه أنه لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد، فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى٤.

٣) أن كلا الأمرين - في القاعدة - اجتهاد فليس أحدهما بأولى من الآخر فلا يَنْقضُ المتأخرُ منهما المتقدم.

٤) أن نقض الاجتهاد بمثله يؤدي إلى التسلسل واضطراب الأحكام.

٥) أن الله تعلى جعل للمجتهد أن ينشئ الحكم في مواضع

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 63 (SanadKitab #7270, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.