Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 657

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.

حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه؛ إذ لا يتصور اجتماع اليقين مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقية ١ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا ًللاباحة أم للحظر٢.

الأدلة:

بنى كثير من العلماء هذه القاعدة على ما رواه عبّاد بن تميم٣عن عمه٤ أنه شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا ًأو يجد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 657 (SanadKitab #7270, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.