Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 658

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.

ريحاً"١.

والحديث - وإن كان وارداً في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وليس المراد تخصيص هذين الأمرين٢ باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"٣.

وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولايضر الشك الطارئ عليها٤.

وهناك أحاديث أخرى في معناه٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 658 (SanadKitab #7270, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.