Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 659

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.

٢- وفي معنى هذا الحديث بل ربما كان أصرح منه في إثبات القاعدة -قوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين" الحديث١

ففي هذا الحديث تصريح بالعمل باليقين وإلغاء الشك.

وهو محمول على ما إذا لم توجد غلبة الظن٢,وفي الموضوع نفسه أحاديث أخرى٣.

٣-عموم قوله -تعالى-: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ٤.

ونحوها قوله-تعالى-: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 659 (SanadKitab #7270, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.