Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 660

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.

٤- ويدل على ذلك العقل -أيضاً-؛ لأن اليقين أقوى, وهو أمر ثابت متضمن لحكم قطعي جازم فلا يزول بالشك١.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن هذه القاعدة قد نقلت عن الإمام الشافعي, وعن الإمام أحمد وأن الشيخ أبا طاهر الدباس٢, والكرخي وغيرهما ذكرها من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة, وهي كذلك من قواعد المذهب المالكي, فقد نقل القرافي الإجماع عليها فقال: "فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن ((كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم, الذي جزم بعدمه)) ٣.

وقد نقل الاتفاق على العمل بها -أيضاً- ابن دقيق العيد حيث قال - بعد شرحه للحديث المتقدم-: "والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 660 (SanadKitab #7270, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.