مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ إنه قبول الدية في العمد١.ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة٢, وثلاثون جذعة٣, وأربعون خلفة٤, وما صالحوا عليه فهو لهم" ٥ وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.