Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 764

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ إنه قبول الدية في العمد١.

ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة٢, وثلاثون جذعة٣, وأربعون خلفة٤, وما صالحوا عليه فهو لهم" ٥ وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 764 (SanadKitab #7270, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.