Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 765

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.

العمل بالضابط:

هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة, فقد ذكر الفقهاء أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها, وقال ابن قدامة: "لا أعلم خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية, وبقدرها, وأقل منها."١

من فروع الضبط:

جواز العفو٢ عن القصاص على أكثر من الدية, أو أقل منها على ما سبق.

وجه التيسير:

وجه التيسير في الضابط أن الله -تعالى- جعل المجني

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 765 (SanadKitab #7270, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.