فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا بيعهم.١ وقال إذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في٢ تدبيره بأن يخرجه من ملكه٣ ٤قال ولو لزم سيده دين بدئ٥ بعتق المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى.٦ لا يوجد له قضاء إلا ببيعه أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى يرجع فيه أو لا يوجد له مال يؤدى٧ منه دينه غيره.٨ قال ولو لم يلزم سيده دين كان له ابطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو ابطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل أو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو٩ مخالف الوصية في هذا ويجامع الإيمان١٠ وكذلك لو دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو تم عليها أو أوصي به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد١١ موتي كذا وكذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير١٢ ناقض له١٣ قال١٤
Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري
Baca halaman 37
Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 37 (SanadKitab #7492, hlm. urut 18)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.