Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 38

  1. كتاب المدبر
  2. ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟

ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا.

فإن رد صاحب الوصية١ الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي٢ أوصى به فكذلك لو٣ باع نصفه وهو حي أو٤ وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه.٥ وإذا كان له أن يدبر على الابتداء٦ نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله٧ وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في٨ تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه٩ خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله١٠.

١١قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل١٢ آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله١٣ قبل

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 38 (SanadKitab #7492, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.