وممن قال بهذا الاستنباط: القرطبي، والقنوجي (¬١). وهو مذهب مالك (¬٢).
وهذا الاستنباط تؤيده قراءة ابن عباس ﵃: ﴿لحكمهما﴾ بالتثنية (¬٣).
كما أن هذا الاستنباط يصح على أن المراد بقوله: ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ داود ﵇، وسليمان ﵇.
وقيل: إن المراد بقوله: ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ الحاكمان والمحكوم عليه (¬٤).
وقيل: إن الجمع للتعظيم (¬٥).
فعلى هذين القولين لا يصح هذا الاستنباط.
ومثل هذا الاستنباط اُستنبط من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١)﴾ [القمر: ٤١]، فقيل: إن الآية دالة على أن أقل الجمع اثنان.
ووجهه: أن المقصود بالنذر في الآية موسى وهارون. (¬٦).
ومما يدل على أهمية هذا الاستنباط ما ينبني عليه من مسائل فقهية منها ما ذكر في المواريث من أن الإخوة يدخل تحته الأخوان، فلمالك: أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس سواء كانا شقيقين، أو لأب، أو لأم (¬٧).
Rujukan halaman ini:استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 432 (SanadKitab #750, hlm. urut 432)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.