Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 86

  1. الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال
  2. المبحث الأول حكم مصافة المأموم الواحد
  3. الدليل الخامس
  4. القول الثاني
  5. الدليل الأول

في الفروع: وهو أظهر (¬١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (¬٢)، وابن باز (¬٣)، والشيخ ابن عثيمين (¬٤)

جاء في الفتاوى الهندية (¬٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".

وقال مالك: (¬٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".

وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (¬٧).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 86 (SanadKitab #762, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.