في الفروع: وهو أظهر (¬١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (¬٢)، وابن باز (¬٣)، والشيخ ابن عثيمين (¬٤)
جاء في الفتاوى الهندية (¬٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك: (¬٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلاً، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (¬٧).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،