Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

اختلاف في أنها نجسة تنجس الثياب والماء والطعام) (¬١)، والشاهد قوله: (خطأ صراح)، والخطأ مما يرادف الشاذ.

- و النووي (ت ٦٧٦) بقوله: (واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرها، وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس، وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهاً ضعيفاً أن الخمر المحترمة طاهرة، ووجهاً أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر، وهما شاذان والصواب النجاسة) (¬٢).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 102 (SanadKitab #769, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.