Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1125

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

«لا تَجوزوا الوقت إلا بإحرام» (¬١)، وفي رواية: «لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم» (¬٢)، وجاء عن طاوس أن النبي ﷺ لم يدخل مكة قط إلا محرماً، إلا يوم فتح مكة (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن المرفوع الأول لايثبت، أخرجه (ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً، وفيه خصيف) (¬٤)، و (وهو ابن عبد الرحمن الجزري، ضعيف؛ لسوء حفظه) (¬٥)، وروي موقوفاً على ابن عباس وهو أصح.

- والثاني مرسل، وهي حكاية فعل تدل على الاستحباب، ولا تدل على الوجوب، وقد دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح غير محرم، والحديث ثبت موقوفاً وهو الدليل الآتي:

٣/ ومن أدلتهم: ماثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام) (¬٦)، وعن أبي الشعثاء

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1125 (SanadKitab #769, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.