Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1132

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

- أما من صرّح في نذره بإتيان البيت غير حاج ولا معتمر فمن ألزمه بالحج أو العمرة وأسقط قيده، ففي ذلك (نظر؛ لجواز التصريح بخلاف الظاهر، والكلام إنما يتم بآخره) (¬١)، قال ابن حزم: (وقال قوم: لا يمشي إلا في حج، أو عمرة. قال أبو محمد: وهذا خطأ؛ لأنه إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن، ولا سنة) (¬٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز دخول مكة دون إحرام:

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:

١/ حديث أنس ﵁ «أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح، وعلى رأسه المغفر» (¬٣)، وفي حديث أبي الزبير عن جابر ﵁: «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن المحرم لا يغطي رأسه (فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم) (¬٥)، وكلاهما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن أراد غير النسك.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1132 (SanadKitab #769, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.