Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1133

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن ذلك من خصائصه ﷺ بدلالة حديث «إنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي» (¬١)، (ومعلوم أنه لم يرد القتال؛ لأن القتال يحل بعده إذا احتيج إليه، فدل أنه أراد دخولها بغير إحرام) (¬٢).

- لأن الإحلال (لا يخلو إما أن يكون أراد به القتال، أو دخولها بغير إحرام، فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال (¬٣)، علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام) (¬٤).

وأجيب عن المناقشة:

- بأن (الذي خُص به ﷺ جواز ابتداء القتال فيها) (¬٥)، قال ابن حزم: (ليت شعري بأي شيء استحلوا أن يُوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل؟ وإنما أخبر ﵇ أن سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله، وليس في هذا الحديث للإحرام معنى) (¬٦).

- قال النووي: (فالمراد به القتال … وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام، وإنما هو صريح في القتال) (¬٧)، قال

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1133 (SanadKitab #769, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.