Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1205

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.

الفدية المترتبة على حلق الرأس لا تختص به، والأصل (هو القياس على الأصل السابق المنصوص عليه في الكتاب والسنة بخصوص الحلق، فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل الفصل بجامع اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه، أو الارتفاق) (¬١)، (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه) (¬٢)؛ لإنكارهم القياس، فالنقاش معهم في الأصل (¬٣).

- ٣/ ومن الأدلة-وهو أشهرها- قول ابن عباس-﵄: (من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فليهرق دماً) (¬٤)، وقال تلميذه عطاء -إمام المناسك- (¬٥): (من نسي من النسك شيئاً، حتى رجع إلى أهله،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1205 (SanadKitab #769, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.