الفدية المترتبة على حلق الرأس لا تختص به، والأصل (هو القياس على الأصل السابق المنصوص عليه في الكتاب والسنة بخصوص الحلق، فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل الفصل بجامع اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه، أو الارتفاق) (¬١)، (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه) (¬٢)؛ لإنكارهم القياس، فالنقاش معهم في الأصل (¬٣).
- ٣/ ومن الأدلة-وهو أشهرها- قول ابن عباس-﵄: (من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فليهرق دماً) (¬٤)، وقال تلميذه عطاء -إمام المناسك- (¬٥): (من نسي من النسك شيئاً، حتى رجع إلى أهله،
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1205 (SanadKitab #769, hlm. urut 1207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.