فليهرق لذلك دماً) (¬١)، وقد وافق ابن عباس في أصل إيجاب الدم من الصحابة: ابن عمر فقال: (إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دماً) (¬٢)، قال الإمام أحمد عقبه: (أَذْهَبُ إليه) (¬٣).
وجه الاستدلال:
- أن أثر ابن عباس (تلقاه العلماء بالقبول (¬٤)، وقالوا: من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاقه … فيحملونه على من
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1206 (SanadKitab #769, hlm. urut 1208)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.