Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1222

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب

من وجع أو غيره، أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دماً ولا يرجع) (¬١)، يؤيدها قوله: (يهل من مكانه وعليه دم) (¬٢).

- أما الرواية الثانية فقد ذكرها ابن حزم مع إشارته إلى الرواية الأولى، فقال: (وعن عطاء قال مرة: عليه دم، ومرة قال: لا شيء عليه، روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا سفيان -هو ابن عيينة - عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: ليس على من تجاوز الميقات غير محرم شيء) (¬٣).

- والجمع بين الروايات ممكنٌ بحمل الثانية على من لم يرد النسك (¬٤)، والأولى على مريد النسك.

- فإن لم يمكن الجمع فلا شك أن الرواية الأولى بوجوب الدم أصح وأثبت؛ لأنها من رواية ابن جريج وهو من أثبت الناس في عطاء (¬٥)، وهو أعرف بفقه عطاء من غيره كما قال ابن المديني: (ماكان في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1222 (SanadKitab #769, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.