Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1223

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب

- ومن خالفه هنا هو ابن أبي نجيح، وقد قال ابن عبدالبر: (ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره) (¬١)، فرواية ابن جريج مقدمة هنا.

- أما موافقة النخعي على الرواية الضعيفة عن عطاء، فإن النسبة إليه بإطلاق خطأ؛ فقوله كان فيمن تجاوز الميقات (لا حاجاً ولا معتمراً) ثم بدا له الإحرام، وهو مع ذلك معذور يخاف (أن يفوته) الحج إن رجع للميقات، فلا يجب عليه وعلى من أنشأ نية النسك بعد الميقات أن يرجع للميقات ولا الدم (¬٢)، ولذا قال الراوي: (ولم يذكر دماً) لأنه لم يترك واجباً، وهي تدل على اشتهار هذا الحكم عندهم.

- وهذا سياق الرواية كما في المصنف: (عن حبيب، عن إبراهيم، في رجل دخل مكة لا حاجاً ولا معتمراً، وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته، قال: "يهل من مكانه"، ولم يذكر دماً) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1223 (SanadKitab #769, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.