Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1347

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الثاني: جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. جواز رد الاعتداء بمثله مقيد بألا يكون ذلك بمحرم لعينه، وألا يتعدى الرد إلى غير المعتدي، وألا يكون في الرد خيانة

المسلمين بمثله، و (لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم) (¬١).

- وهذه المصلحة ترجح على مفسدة تفويت ماليتهم، فـ (تفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب، ولهذا يحرق رحل الغال مع أنه فيه تفويت مال على أحد الغزاة) (¬٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن إطلاق جواز رد الاعتداء هنا مقيّد بألا يكون ذلك: بمحرم لعينه (¬٣)، وألا يتعدى ذلك إلى غير المعتدي (¬٤)، وألا يكون فيه خيانة (¬٥).

- وقد ختم الله الإذن في رد الاعتداء على من اعتدى بالأمر بالتقوى؛ لأن (النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا رُخّص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه، التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها) (¬٦).

- وأما التعليل بمصلحة إذلال الكفرة وأنها أعظم من مفسدة تفويت

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1347 (SanadKitab #769, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.