وقفت عليه هو الشيرازي (ت ٤٧٦)، وهو غير متطابق مع الدعوى، ولذلك قال الدميري: (وعبارة الأصحاب: تحت صدره، فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرًا) (¬١)، وقال زكريا الأنصاري: «على صدره» أي آخره فتكون اليد تحته) (¬٢).
- الثالث: في المطبوع من السنن الكبرى للبيهقي هذه الترجمة: (باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة) (¬٣)، وهو مُشكل على مذهبه (¬٤)، وقد يكون فيه إدراج (من السنة)، ويدل لذلك أن ابن التركماني نقل الترجمة هكذا: (باب وضع اليدين على الصدر في الصلوة) (¬٥)، دون زيادة (من السنة)، و مما يؤيد ذلك أن البيهقي في الخلافيات قال: (والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته) (¬٦)، أو يقال: إن الترجمة على ظاهر حديث وائل ولا يلزم منه الاختيار.
- أما الرواية عن أحمد فأشهرها ثلاث روايات، قال المرداوي: «ويجعلهما تحت سرته) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب،