الصلاة سلف وخلف … فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً) (¬١).
- (فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم) (¬٢)، فمن الصحابة: ابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبدالله، وابن عمر ﵃ (¬٣).
- (ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً) (¬٤).
- وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن المواز المالكي (¬٥)، (فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم ﵃ (¬٦).
- وعلى فرض تفرّد الشافعي فـ (يا حبذا ذلك التفرد) (¬٧)، و (الشافعى قدوة يقتدى به، والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له فيه إلى غيره) (¬٨).
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:
- أما ابن مسعود ﵁ فإن الصحيح عنه عدم وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، وقد سبق بيان ذلك عنه وعن أصحابه، وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم: (عبد الله بن مسعود فإنه كان