Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة

يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي ﷺ ذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد) (¬١)، وعند الرجوع إلى التمهيد فهذا نص ابن عبد البر في سياق حجة الشافعي ومن قال بقوله: (واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك وفيه: أنه علمهم الصلاة على النبي ﵇، وقال: وفيه والسلام كما قد علمتم نعني التشهد، وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه وكان يراه واجباً ويقول إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي ﷺ (¬٢)، فالحديث كان عن أبي مسعود وليس ابن مسعود وهذا هو المشهور.

- وأما أبو مسعود الأنصاري ﵁، فقد روي عنه أنه قال: (لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم) (¬٣)، وهذا الأثر قال عنه الطبري: (خبر مرسل؛ وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعود، ولا رآه، ولو كان قد أدركه، ورآه لم يجز لنا تصحيحه عنه؛ إذ كان راويه جابر الجعفي، وفي نقل جابر الجعفي ما فيه) (¬٤)، وأعله الدارقطني بضعف جابر والاضطراب (¬٥)، وأعله البيهقي (¬٦)، ولو صح فإنه خارج محل النزاع فإنه في الصلاة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 436 (SanadKitab #769, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.