Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف

- ثم (الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب) (¬١).

- وعلى فرض التسليم بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، فإن الحديث فيه الأمر بالصلاة على الآل مع الصلاة على النبي ﷺ، والصلاة على الآل ليست بواجبة عند الشافعي مع أن الحديث فيه الأمر بهما (¬٢).

٣/ واستُدل للوجوب أيضاً: بحديث فضالة بن عبيد ﵁ قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله ﷿، ولم يصلّ على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «عَجِلَ هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي، ثم ليدع بعدُ بما شاء» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 451 (SanadKitab #769, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.