Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف

وجه الاستدلال:

- أن في الحديث أمر بالصلاة على النبي ﷺ والأصل فيه الوجوب (¬١)، ويتأيد ذلك:

- بما جاء عن ابن مسعود ﵁ قال: (يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو لنفسه) (¬٢)، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود … وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي) (¬٣)، و (فيه دلالة على وجوبها ومحلها) (¬٤).

- ويقوّي ذلك حديث عائشة في وتره ﷺ وفيه: «فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله، ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه» (¬٥)، مع قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 452 (SanadKitab #769, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.