Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 289

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث زكاة الذهب والفضة
  3. ٣ - نصاب الذهب عشرون دينارا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة

الباب الثالث زكاة الذهب والفضة

١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة:

عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحولُ، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار"، وهو حديث حسن (¬١).

٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.

لحديث علي بن أبي طالب ﵁ الحسن المتقدم في الفقرة رقم ١ من هذا الباب - وعن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين … وفيه … "وفي الرِّقة (¬٢) رُبعُ العُشرِ … "، وهو حديث صحيح (¬٣).

الدرهم= ٢.٩٧٥ غرامًا.

خمسة دراهم= ١٤.٦٧٥ غرامًا، عشرة دراهم = ٢٩.٧٥ غرامًا.

عشرون درهمًا = ٥٩.٥ غرامًا، مائة درهم = ٢٩٧.٥ غرامًا.

مائتا درهم = ٥٩٥ غرامًا هو نصاب الفضة.

٣ - نصاب الذهب عشرون دينارًا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة:

لحديث علي بن أبي طالب ﵁ الحسن المتقدم في الفقرة ١ من هذا الباب.

الدينار= ٤.٢٥ غرامًا، خمسة دنانير= ٢١.٢٥ غرامًا.

عشرة دنانير = ٤٢.٥ غرامًا.

عشرون دينارًا = ٨٥ غرامًا، وهي نصاب الذهب.

انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 289 (SanadKitab #782, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.